الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستأجر، ويودع، ويضارب، ويوكل»
(1)
.
(2)
.
وجاء في بداية المجتهد: «ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض .... »
(3)
.
القول الثاني:
ليس للشريك أن يدفع مال الشركة إلى مضارب أجنبي إلا بإذن شريكه، وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة
(4)
.
وجه القول بالجواز:
الوجه الأول:
إذا كان للشريك أن يستأجر من يعمل في مال الشركة، فلأن يملك الدفع مضاربة أولى؛ لأن الأجير يستحق الأجر مطلقًا سواء حصل في الشركة ربح أو لم يحصل، والمضارب لا يستحق شيئًا بعمله إلا إذا كان في المضاربة ربح.
الوجه الثاني:
أن المضاربة أضعف من الشركة، والأقوى يستتبع الأضعف، وإنما كانت
(1)
البحر الرائق (5/ 191).
(2)
المدونة (5/ 78).
(3)
بداية المجتهد (2/ 192).
(4)
المهذب (1/ 386)، الحاوي (7/ 335)، فتح العزيز بشرح الوجيز (12/ 42)، الإنصاف (5/ 414)، المبدع (5/ 9)، كشاف القناع (3/ 500 - 501).