الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن عقد الصرف من شروط صحته القبض، صحت المضاربة بما في الذمة من باب أولى؛ لأن القبض ليس من شروط صحة المضاربة.
الدليل الثالث:
أن القول بالجواز غاية ما فيه أن المالك قد وكل العامل على قبض دينه من نفسه، وهذا لا محذور فيه، وقد صحح الحنابلة صحة قبض الوكيل من نفسه بإذنه.
الدليل الرابع:
أن الحنفية والحنابلة قد صححوا المضاربة فيما لو قال المالك للعامل: اقبض مالي على فلان وضارب به
(1)
، مع أن المال غير مقبوض مطلقًا، فكونه يصح بما في الذمة على العامل من باب أولى؛ لأن ما في الذمة بمنزلة الحاضر المقبوض.
جاء في المغني: «الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض»
(2)
.
وقال ابن رشد: «ما في الذمة كالعين الحاضرة»
(3)
.
الراجح:
بعد استعراض الأقوال وأدلتها أجد أن القول بجواز المضاربة بدين في ذمة العامل هو الأقوى من حيث الدليل، والله أعلم.
* * *
(1)
سيأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في المبحث التالي، فانظره إن شئت.
(2)
المغني (4/ 52).
(3)
البيان والتحصيل (7/ 46).