الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالمفاوضة بناء على هذا التعريف لابد أن يتحقق فيها الشروط التالية:
الشرط الأول:
أن يتساويا في مالهما، والمراد بالمال ما تصح الشركة فيه، وهو الأثمان عند الحنفية (الدراهم والدنانير) ولا يعتبر التفاضل فيما لا تصح فيه الشركة، كالعروض، والديون، والعقار، حتى لو كان لأحدهما عروض أو ديون على الناس لا تبطل المفاوضة ما لم تقبض ا لديون
(1)
.
(2)
.
وهذا الشرط انفرد به الحنفية، وهو شرط يصعب تحقيقه في الواقع، ويجعل قيام شركة المفاوضة بشروط الحنفية لا يكاد يوجد، وإن وجد لا يعمر طويلًا؛ لأن استمرار كل شريك على ما كان له من نقود عند تكوين الشركة، وعدم زيادتها بعد ذلك أمر يكاد يكون متعذرًا.
الشرط الثاني:
اشترط الحنفية أن يعقد الشركة بلفظ المفاوضة، فإن لم يذكر لفظها فلابد من
(1)
انظر العناية (6/ 157)، حاشية ابن عابدين (4/ 306).
(2)
فتح القدير (6/ 164).