الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
أن يذكر الربح ولا ينص على مقداره
العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر
(1)
[م-1365] إذا قال المالك: قارضتك على أن لك أو لي شركًا من الربح ولم يذكر مقداره.
فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
المضاربة فاسدة، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب المالكية والشافعية، والحنابلة
(2)
.
إلا أن المالكية قالوا: إن عمل فله قراض المثل إلا أن يكون لهم عادة أن يكون له الثلث أو النصف فيعمل على ما اعتادوا.
ورأى غيرهم أن له أجرة المثل.
جاء في المدونة: «إن قال له: اعمل على أن لك شركًا في المال، أيرد إلى قراض مثله؟ قال: نعم؛ لأن هذا بمنزلة من أخذ مالًا قراضًا، ولم يسم له من الربح»
(3)
.
(1)
أحكام القرآن لابن العربي (1/ 353).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 85)، المبسوط (22/ 54)، الفتاوى الهندية (4/ 288)، الشرح الكبير (3/ 519)، التاج والإكليل (5/ 360)، الخرشي (6/ 206)، منح الجليل (7/ 327)، أسنى المطالب (2/ 383)، إعانة الطالبين (3/ 101)، المهذب (1/ 385)، مغني المحتاج (2/ 313)، نهاية المحتاج (5/ 227)، المغني (5/ 20)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 268).
(3)
المدونة (5/ 91 - 92).