الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في ضمان الشريك في شركة الأعمال
ما يقبل أحد الشريكين يلزم الآخر عمله وضمانه
(1)
.
[م-1329] لا خلاف في أن أحد الشريكين وكيل عن صاحبه فيما يتقبله من الأعمال، وهل يكون الشريك ضامنًا لصاحب العمل ما تقبله أحدهما؟
اختلف العلماء في هذا على قولين:
القول الأول:
يلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحبه، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة
(2)
.
(3)
.
وجاء في مختصر خليل «ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا»
(4)
.
(1)
مواهب الجليل (5/ 138).
(2)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (5/ 196)، الهداية شرح البداية (3/ 10)، العناية شرح البداية (6/ 189)، مجمع الأنهر (1/ 727).
وانظر في مذهب المالكية: شرح الخرشي (6/ 53 - 54)، منح الجليل (6/ 292)، مواهب الجليل (5/ 138).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 5)، الإنصاف (5/ 460)، شرح منتهى الإرادات (2/ 229)، كشاف القناع (3/ 527).
(3)
الهداية شرح البداية (3/ 10).
(4)
مختصر خليل (ص: 216).