الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
انعقاد المضاربة بالمعاطاة
الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها، من قول، أو فعل
(1)
.
وجاء في الموسوعة الكويتية: تقوم دلالة الفعل مقام دلالة اللفظ
(2)
.
[م-1347] هل يشترط اللفظ في صيغة عقد المضاربة، أو تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
يشترط أن يكون الإيجاب والقبول باللفظ الدال عليه، وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والأصح في مذهب الشافعية
(3)
.
قال في العناية: «وركنها استعمال ألفاظ تدل على ذلك، مثل دفعت إليك هذا المال مضاربة، أو مقارضة، أو معاملة، أو خذ هذا المال أو اعمل به على أن ما رزق الله فكذا»
(4)
.
قال الكاساني: «وأما ركن العقد فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ تدل عليه،
(1)
مجموع الفتاوى (29/ 155).
(2)
الموسوعة الكويتية (26/ 42).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 79 - 81)، الجوهرة النيرة (1/ 291)، تحفة الفقهاء (3/ 19)، روضة الطالبين (5/ 124)، أسنى المطالب (2/ 383).
(4)
العناية شرح الهداية (8/ 446).