الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع التاسع
في حق الشريك في دفع المال إلى أجني مضاربة
الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة
(1)
.
كل تصرف يفتقر إلى الإذن لم يقم السكوت مقام الإذن
(2)
.
[م-1310] اختلف الفقهاء في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة على قولين:
القول الأول:
لكل واحد من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة. وهو مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة، وبه قال المالكية في شركة المفاوضة بشرط أن يتسع المال لذلك
(3)
.
جاء في البحر الرائق: «ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع،
(1)
انظر المغني (5/ 50)، المنتقى للباجي (7/ 113)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 342).
(2)
انظر المغني (5/ 24).
(3)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (5/ 191)، تبيين الحقائق (3/ 320)، بدائع الصنائع (6/ 69)، المبسوط (11/ 175)، حاشية ابن عابدين (4/ 317)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (1379).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 78)، التاج والإكليل (5/ 127 - 128)، الشرح الكبير (3/ 352)، حاشية الدسوقي (3/ 352)، مواهب الجليل (5/ 127)، الذخيرة (8/ 59)، منح الجليل (6/ 261).
وانظر قول بعض الحنابلة في الإنصاف (5/ 414)، المبدع (5/ 9).