الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في كيفية اقتسام الربح في شركة الأعمال
قال ابن مفلح: ربح كل شركة على ما شرطا
(1)
.
[م-1330] اختلف العلماء في كيفية اقتسام الربح في شركة الأعمال على قولين:
القول الأول:
الربح في شركة الأعمال على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل، وهذا مذهب الحنابلة
(2)
، ومذهب الحنفية إلا أن الحنفية يشترطون أن تكون شركة الأعمال عنانًا، فإن كانت مفاوضة كان الربح مناصفة
(3)
.
(4)
.
(1)
الفروع (4/ 403).
(2)
المغني (5/ 5)، شرح منتهى الإرادات (2/ 230)، كشاف القناع (3/ 528).
(3)
ينفرد الحنفية بتقسيم شركة الأعمال إلى شركة عنان ومفاوضة، فشركة العنان يكون الربح فيها موافقًا لمذهب الحنابلة، بأن يكون الربح على ما اتفقا عليه، وأما شركة الأعمال إن كانت مفاوضة فهم يرون أن الشركة قائمة على التساوي، فيكون الربح مناصفة.
والمالكية والحنابلة يرون أن شركة الأموال وحدها هي التي تنقسم إلى عنان ومفاوضة، وسبق بحث هذه المسألة، وتحرير القول الراجح، فلله الحمد وحده.
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (11/ 215)، البحر الرائق (5/ 195 - 196)، تبيين الحقائق (3/ 321)، العناية شرح الهداية (6/ 187)، الفتاوى الهندية (2/ 329 - 330).
(4)
المغني (5/ 5).
القول الثاني:
الربح على قدر العمل، وهو المشهور من مذهب المالكية
(1)
.
جاء في الشرح الكبير: «إذا كان عمل أحدهما الثلثين، والآخر الثلث لم يجز إلا فض الربح على قدر العمل»
(2)
.
وأدلة هذه المسألة هي أدلة تقسيم الربح في شركة الأموال، وقد سبق بحثها، فأغنى ولله الحمد عن إعادته هنا.
* * *
(1)
الشرح الكبير (3/ 361)، الشرح الصغير (3/ 475)، الخرشي (6/ 51)، التاج والإكليل (5/ 136)، منح الجليل (6/ 286).
(2)
الشرح الكبير (3/ 361).