الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث
في تحمل الخسارة في شركة الأعمال
الوضيعة في شركة لا مال فيها على قدر الضمان.
نص الحنفية والمالكية بأن الخسارة في شركة الأعمال على قدر ضمان العمل، فلو شرط العمل على أحدهما الثلث، وعلى الآخر الثلثان، كان ثلث الخسارة على الأول، وثلثاها على الثاني
(1)
.
(2)
.
وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن اشتركا على عمل أيديهما، وهما قصاران، ولا يحتاجان إلى رأس مال، فاشتركا على أن على هذا من العمل الثلث، وعلى هذا الثلثين، على أن لصاحب الثلث من كل ما يصيبان الثلث، ولصاحب الثلثين من كل ما يصيبان الثلثين، وعلى أن على صاحب الثلث ثلث الضياع، وعلى صاحب الثلثين ثلثي الضياع؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك،
(1)
الفتاوى الهندية (2/ 330)، بدائع الصنائع (6/ 77)، التاج والإكليل (5/ 136)، تهذيب المدونة (3/ 209)، المدونة (5/ 42).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 77).
مثل الشركة في الدراهم؛ لأنهما إذا اشتركا بعمل أيديهما جعل عمل أيديهما مكان الدراهم فما جاز في الدراهم جاز في عمل أيديهما»
(1)
.
وهو مقتضى مذهب الحنابلة؛ قال ابن مفلح: «وربح كل شركة على ما شرطا .... والوضيعة على المال»
(2)
.
فإذا جعلوا الوضيعة على قدر المال، فإن العمل في شركة الأبدان قائم مقام المال؛ لأنه لا مال فيها، فيكون الربح على ما اتفقا عليه كما أسلفنا، والخسارة بحسب الضمان، فمن كان عليه ضمان الثلث تحمل من الخسارة بقدرها، ومن كان عليه ضمان الثلثين تحمل من الخسارة بقدرها كذلك.
* * *
(1)
المدونة (5/ 42).
(2)
الفروع (4/ 403).