الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
أن يكون رأس المال معلومًا للعاقدين
الجهل برأس المال يؤدي إلى الجهل بالربح
(1)
.
اشترط الفقهاء العلم برأس مال المضاربة، ولم يختلفوا في ذلك:
(2)
.
وقال الحطاب المالكي: «كون المال معلومًا .... لأن جهل المال يؤدي إلى جهل الربح»
(3)
.
وقال الماوردي الشافعي: «فإن تقارضا على مال لا يعلمان قدره كان القراض باطلًا للجهل بما تعاقدا عليه»
(4)
.
وقال في مغني المحتاج: «ولابد أن يكون المال المذكور معلومًا، فلا يجوز على مجهول القدر دفعًا لجهالة الربح»
(5)
.
وقال ابن قدامة: «ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار، ولا يجوز أن يكون مجهولًا، ولا جزافًا»
(6)
.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 82).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 82).
(3)
مواهب الجليل (5/ 358)، وانظر الخرشي (6/ 203)، حاشية الدسوقي (3/ 518)، الشرح الكبير (3/ 518)، التاج والإكليل (5/ 358)، الذخيرة (6/ 33).
(4)
الحاوي الكبير (7/ 308)، وانظر تحفة المحتاج (6/ 83).
(5)
مغني المحتاج (2/ 310).
(6)
المغني (5/ 43).