الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في بدائع الصنائع: «ولو دفع دابة إلى رجل ليؤجرها على أن الأجر بينهما كان ذلك فاسدًا»
(1)
.
(2)
.
دليل من قال بالمنع:
الدليل الأول:
استدل الجمهور على المنع بأن هذه ليست من أقسام الشركة؛ لأن الشركة لا
(1)
بدائع الصنائع (6/ 65).
(2)
المدونة (4/ 409)، وانظر الخرشي (7/ 7)، حاشية الدسوقي (4/ 8)، والمخرج عند المالكية أن يستأجر الرجل نصف الدابة، ثم يشتركان في العمل عليها، لتكون هناك شركة في الأداة، جاء في المدونة (5/ 49):«فما تقول في الدابة تكون لرجل، فيأتيه رجل، فيستأجر نصفها، ثم يشتركان في العمل عليها، فما أصابا فبينهما؟ قال: لا بأس به، وما سمعت في هذا شيئًا» . وانظر مواهب الجليل (5/ 137)، الفواكه الدواني (2/ 120)، منح الجليل (6/ 287).