الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في بيع الشريك بالدين
جاء في كشاف القناع: الاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز
(1)
.
[م-1314] اتفق الفقهاء على جواز بيع الشريك نقدًا، واختلفوا في البيع نسيئة على قولين:
القول الأول:
له أن يبيع ويشتري بالنسيئة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية في شركة المفاوضة
(2)
.
جاء في المبسوط: «ويبيع بالنقد والنسيئة، وعندنا هذا يملكه كل واحد منهما بمطلق عقد الشركة»
(3)
.
وجاء في بدائع الصنائع: «وله أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة ; لأن الإذن بالبيع بمقتضى الشركة وجد مطلقًا، ولأن الشركة تنعقد على عادة التجار ومن عادتهم البيع نقدًا ونسيئة»
(4)
.
(1)
كشاف القناع (3/ 518).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 68)، المبسوط (11/ 156)، فتاوى السغدي (1/ 537)، الخرشي (6/ 43 - 44)، حاشية الدسوقي (3/ 352)، منح الجليل (6/ 263)، التاج والإكليل (5/ 128)، المغني (5/ 14)، الإنصاف (5/ 416) شرح منتهى الإرادات (2/ 211)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 260)، كشاف القناع (3/ 501)، مطالب أولي النهى (3/ 503).
(3)
المبسوط (11/ 156).
(4)
بدائع الصنائع (6/ 68).