الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح:
ما رجحته في الشركة أرجحه في عقد المضاربة، وأن المرجع في تصرفات الشريك أن كل ما يتضمنه العقد، أو الإذن العرفي، أو مصلحة الشركة فإن المضارب له أن يتصرف فيه، ولو لم يرجع إلى صاحب المال، وإذا رجعنا إلى السفر رأينا أن فيه مصلحة للشريك وللعامل، وعرف التجار اليوم يقبله خاصة مع تداخل التجارة، وسهولة الاتصالات، وسرعة المبادلات، واعتماد التجارة اليوم على الاستيراد والتصدير، وفتح أسواق البلاد بعضها على بعض إلا أن ذلك مقيد بحالة الأمن دون حالة الخوف، ومناطق الحروب، والله أعلم.
* * *
المبحث السادس
في حق المضارب في النفقة
[م-1383] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المضارب لا يستحق النفقة ما دام في الحضر
(1)
؛ لأنه دخل في المضاربة على أن له جزءًا مسمى من الربح فلم يستحق غيره.
وخالف في ذلك اللخمي، فقال: إذا شغله العمل بالمال عن الوجوه التي يقتات منها فإن له الإنفاق من مال المضاربة، ولو كان ذلك في الحضر
(2)
.
وإذا اشترط العامل النفقة حضرًا، أو سفرًا صح الشرط؛ فالمسلمون على شروطهم، كذا إن كان هناك عادة جارية؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا خلافًا للمشهور عند الشافعية، فقد قالوا: إذا شرط النفقة فسد العقد
(3)
.
(1)
الهداية شرح البداية (3/ 211)، البحر الرائق (7/ 269)، الدر المختار (5/ 657)، المبسوط (22/ 64)، وجاء في القوانين الفقهية (ص: 149): «للعامل النفقة من مال القراض في السفر لا في الحضر» . وانظر الذخيرة (6/ 59)، منح الجليل (7/ 358)، الوسيط للغزالي (4/ 121)، روضة الطالبين (5/ 135)، كشاف القناع (3/ 516).
(2)
الشرح الكبير (3/ 530).
(3)
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (30/ 90) جوابًا على سؤال هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال القراض حضرًا، أو سفرًا، فاجاب:«إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك، وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم، وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة .... » .
وخالف في ذلك الشافعية في المشهور، فقالوا: إذا اشترط النفقة فسد القراض، انظر أسنى المطالب (2/ 387)، روضة الطالبين (5/ 136)، مغني المحتاج (2/ 317).