الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
في اشتراط خلط المالين
عقد الشركة عقد على التصرف، فلا يشترط فيه الخلط كالوكالة
(1)
.
الشركة عقد يقصد به الربح، وهو لا يتوقف على الخلط
(2)
.
[م-1293] اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين لانعقاد الشركة على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الشركة تلزم بالعقد مطلقًا، وإن لم يحصل خلط بين المالين على خلاف بينهم باعتبار الخلط شرطًا في الضمان
(3)
.
فقال الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد: إن الخلط شرط في الضمان، فلو ضاع المال بعد الخلط فهو من مال الشركة، وإن ضاع قبل الخلط فهو من مال صاحبه، والكسب بينهما مطلقًا حصل خلط أو لم يحصل.
والخلط عند الحنفية: هو الخلط الذي لا يميز مال أحدهما من الآخر
(4)
.
(1)
انظر المبدع (5/ 7)، المغني (5/ 12).
(2)
انظر منار السبيل (1/ 372)، كشاف القناع (3/ 499).
(3)
جاء في فتح القدير (6/ 181): «وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال، وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى .... » . وانظر تبيين الحقائق (3/ 319)، مواهب الجليل (5/ 125)، الشرح الكبير (3/ 349)، الإنصاف (5/ 412)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 258).
(4)
يختار الحنفية بأن المال لو اختلط، وكان يتميز مال أحدهما من الآخر، كما لو كان مال أحدهما صحاحًا، والآخر مكسورًا، فالاختلاط لم يتحقق، فالهلاك يكون من مال صاحبه؛ خلافًا للمالكية. انظر المبسوط (11/ 167)، فتح القدير (6/ 179).
وجاء في الذخيرة (8/ 47): «إذا صَرَّ كل واحد ماله على حدة، وجعلاهما عند أحدهما، فضاع أحدهما هو منهما، ولو بقي مال كل واحد بيده فضمانه منه حتى يخلطا، أو يجعلاهما عند الشركة» .
والخلط عند المالكية يشمل الخلط الحسي والخلط الحكمي:
فالحسي: بأن تضم الحصص بعضها إلى بعض.
والحكمي: بأن يكتفي بتخصيصه، أو وضعه في خزانة لهما، أو في يد أمين يختارانه، أو في يد وكيلهما.
واختار الحنابلة أن هلاك المال بعد انعقاد الشركة هلاك من مال الشركة مطلقًا، خلط المال أو لم يخلط، ووافقهم المالكية فيما إذا كان المال عرضًا
(1)
.
جاء في الإنصاف: «وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما. يعني: إذا تلف بعد عقد الشركة، وشمل مسألتين:
إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما.
الثانية: إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمانهما أيضًا على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وجزم به في المحرر والوجيز، وغيرهما، وقدمه في الفروع وغيره. وعنه من ضمان صاحبه فقط، ذكرها في التمام»
(2)
.
(1)
الفروع (4/ 396).
جاء في الشرح الصغير (3/ 463): «إن حصل التلف بعد الخلط، ولو حكمًا، أو كان المال عرضًا فمنهما: الضمان معًا، ولا يختص برب المال، فالعرض لا يشترط فيه الخلط كما قيد اللخمي به المدونة» .
(2)
الإنصاف (5/ 412 - 413).