الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
إذا قال المالك لك مثل ما شرط لفلان
[م-1367] إذا قال المالك: ضارب، ولك من الربح مثل ما شرط لفلان، فإما أن يكون ما شرط لفلان معلومًا لهما فالمضاربة صحيحة.
وجه القول بالصحة:
أنهما أشارا في مقدار الربح إلى معلوم عندهما.
(1)
.
وجاء في مختصر المزني: «فإن قال: خذها قراضًا أو مضاربة على ما شرط فلان من الربح لفلان فإن علما ذلك فجائز
…
»
(2)
.
وقال ابن قدامة المقدسي: «وإن قال: لك مثل ما شرط لفلان، وهما يعلمانه صح، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح كالثمن في البيع»
(3)
.
وإن كانا يجهلانه أو أحدهما فالمضاربة غير صحيحة؛ لأن حصة المضارب من الربح لابد أن تكون معلومة لهما، وقد جهلاه أو أحدهما فتفسد المضاربة،
(1)
المبسوط (22/ 27).
(2)
مختصر المزني (ص:123).
(3)
الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 115)، وانظر المغني (5/ 21)، الكافي في فقه أحمد (2/ 268)، المبدع (4/ 270).