الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقط؛ لأن النقود يأخذها المضارب ويشتري بها، ثم يرد مثلها إن ربح، أو أنقص منها إن خسر.
وقال آخرون: إن عقد المضاربة في ابتدائه وكالة، وفي انتهائه إما شركة، وإما جعالة
(1)
.
وسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة هذه الأقوال في المبحث التالي، عند الكلام على عقد المضاربة هل هو جار على وفق القياس، أو مخالف له، والله أعلم.
القول الثاني:
ذهب بعض المالكية والحنابلة إلى أن عقد المضاربة من عقود الشركات
(2)
.
(3)
.
فاعتبر عقد المضاربة قسمًا من شركة الأموال.
وجاء في الشرح الكبير للدردير: «الشركة ستة أقسام: مفاوضة، وعنان، وجبر، وعمل، وذمم، ومضاربة، وهو القراض»
(4)
.
(1)
انظر مغني المحتاج (2/ 319).
(2)
الروض المربع بحاشية العنقري (2/ 260)، كشاف القناع (3/ 496).
(3)
البهجة في شرح التحفة (2/ 345).
(4)
الشرح الكبير (3/ 351).
وهذا هو الصحيح، والشركة متحققة بين رب المال والعامل باعتبار أن الاشتراك حاصل في الربح، وهو كاف في اعتبار عقد المضاربة من عقود المشاركات.
جاء في الجوهرة النيرة: «المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين، وعمل من الآخر. مراده الشركة في الربح»
(1)
.
ويقول ابن تيمية: «والتحقيق أن هذه المعاملات من باب المشاركات
…
هذا يشارك بنفع بدنه، وهذا بنفع ماله، وما قسم الله من ربح كان بينهما كشريكي العنان ........ والمساقاة والمزارعة والمضاربة هما يشتركان في جنس المقصود، وهو الربح، مستويان في المغنم والمغرم، إن أخذ هذا أخذ هذا، وإن حرم هذا حرم هذا، ولهذا وجب أن يكون المشروط لأحدهما جزءًا مشاعًا من الربح من جنس المشروط للآخر، وأنه لا يجوز أن يكون مقدرًا معلومًا، فعلم أنها من باب المشاركة، كما في شركة العنان، فإنهما يشتركان في الربح، ولو شرط مال مقدر من الربح أو غيره لم يجز»
(2)
.
ومع اختلافهم في توصيف العقد فلم يختلفوا في جوازه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند الكلام على حكم المضاربة.
(1)
الجوهرة النيرة (1/ 291).
(2)
مجموع الفتاوى (30/ 227).