الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالأثمان، وهو المذهب عند الحنفية، وإليك تفصيل الخلاف في المسألة من خلال النصوص الفقهية في مختلف المذاهب الفقهية.
القول الأول:
لا تصح الشركة بالذهب غير المضروب، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
جاء في الفتاوى الهندية: «التبر من الذهب والفضة بمنزلة العروض في ظاهر الرواية لا يصلح رأس مال الشركة كذا في فتاوى قاضي خان»
(1)
.
وقد جعل الحنفية التبر في الشركة بمنزلة العروض، فلم يصلح رأس مال الشركة والمضاربة. وجعلوه في الصرف بمنزلة الأثمان؛ لأن الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة
(2)
.
وقال المالكية: لا تجوز الشركة بتبر، ومسكوك، ولو تساويا قدرًا إن كثر فضل السكة، فإن ساوتها جودة التبر فقولان
(3)
.
(1)
الفتاوى الهندية (2/ 306).
(2)
انظر تبيين الحقائق (3/ 317)، فتح القدير (6/ 170)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 321).
وانظر في قول المالكية: الخرشي (6/ 40)، الفواكه الدواني (2/ 120)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 204)، الشرح الصغير (3/ 458).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 213)، نهاية المحتاج (5/ 7)، الإقناع للشربيني (2/ 317).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 498)، مطالب أولي النهى (3/ 500)، كشف المخدرات (2/ 456).
(3)
الخرشي (6/ 40)، الفواكه الدواني (2/ 120).