الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السابع
في اشتراط التساوي في رأس المال
شركة العنان لا تقتضي التساوي لا في المال، ولا في الربح
(1)
.
[م-1299] اختلف الفقهاء في اشتراط المساواة في رأس المال بين الشركاء في شركة العنان إلى قولين.
القول الأول:
تصح الشركة مع تفاضل الشركاء في رأس المال، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية
(2)
.
وجه القول بالجواز:
أن المقصود من المشاركة هو الحصول على الربح، وهذا يحصل مع التفاضل في المال، ومع التساوي.
(1)
انظر الجوهرة النيرة (1/ 288).
(2)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (6/ 62)، تبيين الحقائق (3/ 318)، العناية شرح الهداية (6/ 178)، الجوهرة النيرة (1/ 288).
انظر في مذهب المالكية: تهذيب المدونة (3/ 558)، المدونة (5/ 55)، الخرشي (6/ 39 - 40)، حاشية العدوي (2/ 204)، التاج والإكليل (5/ 125)، الفواكه الدواني (2/ 121)، الشرح الكبير (3/ 354)، الشرح الصغير (3/ 468)، منح الجليل (6/ 269).
انظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 345 - 346)، نهاية المحتاج (5/ 8)، مغني المحتاج (2/ 214)، جواهر العقود للسيوطي (1/ 152).
انظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 12)، كشاف القناع (3/ 499)، شرح منتهى الإرادات (2/ 208).
وانظر في قول الظاهرية، المحلى، مسألة (1240).