الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجاب:
بأن القائلين بصحة الشركة في العروض مطلقًا يرون أن الشريك إذا قدم عروضه للشركة، وتم عقد الشركة بالإيجاب والقبول فإن العروض تصبح ملكًا للشركة، ومن ثم يكون تصرف الشريك في نصيبه بالأصالة، وفي نصيب شريكه بالوكالة، وبالتالي لا تكون العروض مملوكة للشريك وحده، بل مملوكة للشركاء، ويكون الغنم لهم، والغرم عليهم.
القول الثاني:
تصح الشركة في العروض، مثلية كانت أو قيمية، اتفقت جنسًا أم اختلفت، على أن تكون قيمتها المتفق عليها يوم العقد هي رأس مال الشركة.
وهذا القول قد اختاره من الحنفية ابن أبي ليلى
(1)
، وهو مذهب المالكية
(2)
، ورواية في مذهب الحنابلة، اختارها أبو بكر الخلال، وأبو الخطاب، وصوبه في الإنصاف، ورجحه ابن تيمية
(3)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (8/ 281).
(2)
المدونة (3/ 604 - 605)، تهذيب المدونة (3/ 213)، الكافي لابن عبد البر (ص: 391)، الذخيرة للقرافي (8/ 41)، مواهب الجليل (5/ 125)، شرح ميارة (2/ 125)، الخرشي (6/ 40) منح الجليل (6/ 253)، الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (3/ 459)، حاشية الدسوقي (3/ 349)، إلا أن المالكية قالوا: لا تصح الشركة بطعامين، وإن اتفقا في القدر، والصفة. وتصح الشركة أيضًا عندهم بعين من جانب، وعرض من الآخر. أو بعرض من كل منهما، سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا.
(3)
المغني لابن قدامة (5/ 11)، الإنصاف (5/ 410)، الكافي (2/ 258)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (30/ 91).