الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وجاء في كشاف القناع: ليس له «أن يخلط مال الشركة بماله، ولا مال غيره؛ لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال، وليس هو من التجارة المأذون فيها»
(2)
.
وقال في الشرح الكبير لابن قدامة: «فإن قال: اعمل فيه برأيك جاز له أن يعمل كل ما نفع في التجارة من الابضاع، والمضاربة بالمال، والمشاركة به، وخلطه بماله .... »
(3)
.
القول الثاني:
يملك الشريك خلط ماله بمال الشركة بمطلق العقد، ولو لم يأذن له شريكه، وهذا مذهب المالكية.
جاء في القوانين الفقهية: «إذا خلط العامل ماله بمال القراض، فهو غير متعد خلافًا لهما»
(4)
.
وعللوا ذلك بأن الخلط من ضرورات أعمال التجارة لتحقيق الربح، وهو من عادة التجار، والغالب على أحوال المضاربين أن تكون لهم أموال خاصة، ويعرف منذ البداية أن الأموال ستختلط، وأن التجارة ستكون واحدة.
(1)
المرجع السابق، مادة (1382)، وانظر بدائع الصنائع (6/ 71).
(2)
كشاف القناع (3/ 501).
(3)
الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 123)، وانظر الكافي (2/ 262)، المغني (5/ 15)، كشاف القناع (3/ 502).
(4)
القوانين الفقهية (ص: 186).