الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في الفتاوى الهندية: «إن كان رأس مال المضاربة فلوسًا رائجة لا تجوز على قولهما (يعني أبا حنيفة وأبا يوسف) وعلى قول محمد رحمه الله تجوز
…
والفتوى على أنه تجوز»
(1)
.
وقال في بداية المجتهد: «واختلف أصحاب مالك في القراض بالفلوس، فمنعه ابن القاسم، وأجازه أشهب»
(2)
.
دليل من قال بالصحة:
أن الفلوس إذا كانت رائجة كانت بمنزلة الأثمان، لأنها لا تتعين بالتعيين.
القول الثاني:
لا تصح المضاربة بها، وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. قال بعض المالكية: ما لم تنفرد بالتعامل بها
(3)
.
(1)
الفتاوى الهندية (4/ 286).
(2)
بداية المجتهد (2/ 179).
(3)
انظر قول أبي حنيفة وأبي يوسف في: بدائع الصنائع (6/ 59)، الفتاوى الهندية (4/ 286)، المبسوط (22/ 21).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (3/ 519)، الفواكه الدواني (2/ 122) المنتقى للباجي (5/ 156)، مواهب الجليل (5/ 359)، الخرشي (6/ 205)، منح الجليل (7/ 325)، التاج والإكليل (5/ 359)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 684).
وانظر مذهب الشافعية في: الوسيط (1/ 385)، أسنى المطالب (2/ 381)، روضة الطالبين (5/ 117).
وانظر مذهب الحنابلة في: الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 253)، كشاف القناع (3/ 498)، الروض المربع (2/ 263).