الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمهور، وقول مرجوح في مذهب الشافعية
(1)
.
جاء في الفتاوى ا لهندية: «وللمضارب في المضاربة المطلقة أن يسافر بمال المضاربة في الرواية الظاهرة برًا، وبحرًا، وليس له أن يسافر سفرًا مخوفًا يتحامى الناس عنه في قولهم، وهو الصحيح، كذا في فتاوى قاضي خان .... »
(2)
.
(3)
.
واحتج القائلون بجواز السفر:
الدليل الأول:
أن اسم المضاربة مشتق من الضرب في الأرض، وهو السير فيها ابتغاء الرزق، قال تعالى:{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20] فدخل في ذلك الضرب في الأرض طلبًا لتنمية المال.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار (3/ 22)، بدائع الصنائع (6/ 88)، الفتاوى الهندية (4/ 293)، البحر الرائق (7/ 264)، تحفة الفقهاء (3/ 22).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 119)، المعونة (2/ 1124)، التاج والإكليل (5/ 364)، الشرح الكبير (3/ 524)، الخرشي (6/ 210)، الذخيرة (6/ 54).
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (1/ 351)، المغني (5/ 24)، شرح منتهى الإرادات (2/ 211)، مطالب أولي النهى (3/ 504)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 260).
وانظر القول المرجوح في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ 134).
(2)
الفتاوى الهندية (4/ 293).
(3)
المدونة (5/ 119).