الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكون إلا في النقود، ولا تصح أن تكون مضاربة؛ لأن الدواب والآلات لا يمكن بيعها، ولا المتاجرة فيها، لذا لا تصح أن تكون رأس مال المضاربة، وللمالك أجرة المثل، ويختص العامل بالربح.
وعلل المالكية المنع بجهالة الأجرة. قال الخرشي: «تكون الإجارة فاسدة إذا قال له: اعمل على دابتي، أو اعمل على سفينتي
…
فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه. وعلة الفساد: الجهل بقدر الأجرة»
(1)
.
كما علل بعضهم المنع بأن الآلة باقية على ملك مخرجها ذاتًا ومنفعة، فلا بد من اشتراكهما فيها بملك أو كراء لتصح الشركة، فلو اشترى أو استأجر العامل نصف آلته، ثم اشتركا في العمل عليها صحت الشركة
(2)
.
القول الثاني:
يصح أن يدفع الرجل دابته، أو آلته إلى من يعمل بها بجزء من كسبها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
(4)
.
(1)
الخرشي (7/ 7)، وانظر مواهب الجليل (5/ 404)، منح الجليل (7/ 451).
(2)
انظر منح الجليل (6/ 286).
(3)
المغني (5/ 7)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 264)، المحرر في الفقه (1/ 352)، كشاف القناع (3/ 524 - 525).
(4)
المغني (5/ 7).