الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في استئجار الشريك من يعمل معه
قال ابن قدامة: ما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله
(1)
.
[م-1305] أجاز الفقهاء للشريك أن يستأجر من يعاونه في أعمال الشركة إذا كان لا يستطيع القيام بذلك وحده، كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات، وحفظ المال
(2)
.
(3)
.
وقال سحنون كما في المدونة: «أرأيت المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة
(1)
المغني (5/ 423).
(2)
انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (6/ 74)، تبيين الحقائق (3/ 320)، العناية شرح الهداية (6/ 183).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (5/ 93)، منح الجليل (6/ 292)، الشرح الكبير (3/ 354)، حاشية الدسوقي (3/ 351)، الخرشي (6/ 45).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 88).
ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال ـ يعني ابن القاسم ـ نعم عند مالك هذا جائز»
(1)
.
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وله أن يستأجر من رأس مال الشركة، ويؤجر؛ لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان، فصار كالشراء والبيع»
(3)
.
* * *
(1)
المدونة (5/ 93).
(2)
المهذب (1/ 386)، وانظر مغني المحتاج (2/ 311).
(3)
المغني (5/ 13)، وانظر المبدع (5/ 9).