الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في مشروعية شركة الأبدان
قال ابن تيمية: الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله
(1)
.
تعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول
(2)
.
[م-1317] اختلف الفقهاء في حكم شركة الأبدان على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
تصح مطلقًا، مع اتحاد الصنعة واختلافها، وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما، وتقبل الآخر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه ضعيف في مذهب الشافعية
(3)
.
(1)
مجموع الفتاوى (29/ 226).
(2)
انظر المبسوط (12/ 63).
(3)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (11/ 154)، تبيين الحقائق (3/ 321)، العناية شرح الهداية (6/ 182)، الجوهرة النيرة (1/ 289)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 201).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 4)، الفروع (4/ 400)، كشاف القناع (3/ 527)، شرح منتهى الإرادات (2/ 229)، مطالب أولي النهى (3/ 546).
وقال النووي في الروضة (4/ 279): «وفي وجه ضعيف يصح، سواء اتفقت الصنعة أم لا. قال النووي: حكاه صاحب الشامل وغيره قولًا»