الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشراء والأخذ والعطاء .... ويطالب كل واحد بتوابع معاملة الآخر من استحقاق، ورد بعيب»
(1)
.
وجاء في الإنصاف: «(ويجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب). يعني ولو رضي شريكه وله أن يقر به بلا نزاع. قال في التبصرة: ولو بعد فسخها»
(2)
.
(3)
.
الراجح:
إذن الشريك مقيد بشرط السلامة، وشراء الشريك للشركة يتناول السليم دون المعيب، وإذا رد الشريك ما اشتراه شريكه يكون كما لو رده المشتري؛ لأن الشريك وكيل عن شريكه، والوكيل نائب عن موكله، والله أعلم.
(1)
الخرشي (6/ 45)، وانظر في مذهب الشافعية: حاشية الجمل (3/ 517).
(2)
الإنصاف (5/ 413)، وانظر كشاف القناع (3/ 500).
(3)
المغني (5/ 26).