الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
أن يكون مال المضاربة دينًا على أجنبي
تعليق المضاربة على القبض لا يمنع صحة العقد.
التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز، لا محذور فيه
(1)
.
[م-1356] إذا كان مال المضاربة دينًا على أجنبي، كما لو قال: اقبض ديني الذي على فلان، وضارب به، فقد اختلف العلماء في حكم المضاربة على قولين:
القول الأول:
تصح المضاربة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة
(2)
.
جاء في الهداية شرح البداية: «إذا قال له: اقبض مالي على فلان، واعمل به مضاربة جاز»
(3)
.
وجاء في كشاف القناع: إذا «قال رب دين اقبض ديني من فلان، وضارب به صح؛ لأنه وكله في قبض الدين
…
وعلق المضاربة على القبض، وتعليقها صحيح»
(4)
.
(1)
فتاوى السعدي (1/ 486).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 83)، تحفة الفقهاء (3/ 20)، حاشية ابن عابدين (5/ 647)، الفتاوى الهندية (4/ 286)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 262)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 269)، كشاف القناع (3/ 513).
(3)
الهداية شرح البداية (3/ 202).
(4)
كشاف القناع (3/ 512).