الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه ذلك:
أن الشريك إذا جاز له أن يستأجر من يتجر فيه بأجرة فجوازه بغير أجر من باب أولى.
ولأن الإبضاع معتاد في عقد الشركة، ومن عادة التجار، وهو طريق لحصول الربح.
القول الثاني:
ليس له أن يبضع إلا أن يأذن له الشريك، وهو مذهب الشافعية، وأصح القولين في مذهب الحنابلة
(1)
.
جاء في المحرر: «وليس له أن يبضع ولا يودع في أصح الوجهين»
(2)
.
وفي الكافي: «فإن قال له: اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان
…
والإبضاع بالمال»
(3)
.
الراجح:
أرى أن القول بأن للشريك أن يبضع دون إذن شريكه هو الأقوى، والأصلح للشركة، وأحب إلي أن يتولى المتبرع العقد، ويتولى الشريك بنفسه الدفع والقبض حفاظًا على مال الشركة، والله أعلم.
* * *
(1)
أسنى المطالب (2/ 257)، الإنصاف (5/ 417)، الكافي (2/ 260)، المحرر (1/ 351)، المغني (5/ 14)، شرح منتهى الإرادات (2/ 212)، كشاف القناع (3/ 501)، مطالب أولي النهى (3/ 507).
(2)
المحرر (1/ 351).
(3)
الكافي (2/ 262).