الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في حق المضارب في السفر بالمال
الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة
(1)
.
[م-1382] من حق المالك أن يمنع المضارب من السفر بالمال، وإن أذن له في السفر جاز. وهذا محل اتفاق.
قال ابن المنذر: «واتفقوا أن صاحب المال إن أمر العامل أن لا يسافر بماله، فذلك جائز، ولازم للعامل، وأنه إن خالف فهو متعد» .
وقال الماوردي: «سفر العامل بمال القراض فلرب المال معه ثلاثة أحوال: أحدها: أن ينهاه عن السفر به .... فلا يجوز أن يسافر به إجماعًا، فإن سافر به ضمنه، والقراض في حاله صحيح. والحالة الثانية: أن يأذن له في السفر
…
فيجوز له أن يسافر به إجماعًا. فإن أذن له في بلد، لم يجز له أن يسافر إلى غيره
…
والحالة الثالثة: أن يطلق فلا يأذن له في السفر ولا ينهاه، وقد اختلف الناس في جواز سفره بالمال»
(2)
على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يسافر بمال المضاربة بشرط أن تكون البلاد والطريق آمنة، وهذا مذهب
(1)
انظر المغني (5/ 50)، المنتقى للباجي (7/ 113)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 342).
(2)
الحاوي الكبير (7/ 317).