الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في تعليق صيغة عقد المضاربة
قال ابن القيم: تعليق العقود، والفسوخ، والتبرعات، والالتزامات، وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة، أو الحاجة، أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف
(1)
.
وقال السعدي: التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه
(2)
.
[م-1349] سبق لنا تعريف التعليق لغة واصطلاحًا في عقد البيع، وقد اختلف الفقهاء في تعليق الإيجاب في عقد المضاربة، أو إضافته إلى زمن مستقبل فالأول: كأن يقول: ضاربتك إن رضي زيد، أو قدم عمرو، أو يقول: ضاربتك إذا قدم مالي.
والثاني كأن يقول: ضاربتك إذا دخل وقت الصيف أو الخريف ونحو ذلك.
فقيل: لا يصح التعليق، وهو مذهب الجمهور
(3)
.
قال ابن عابدين: «لم أر من صرح بصحة التعليق في المضاربة»
(4)
.
(1)
إعلام الموقعين (3/ 387).
(2)
فتاوى السعدي (1/ 486).
(3)
حاشية ابن عابدين (5/ 256)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 133)، البحر الرائق (6/ 205)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 114)، الشرح الكبير للدردير (3/ 519)، الخرشي (6/ 206)، المهذب (1/ 386)، مغني المحتاج (2/ 310).
(4)
حاشية ابن عابدين (5/ 256).
وقال الدردير في الشرح الكبير: «أو قَرَاضُ أجلٍ
…
أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به ففاسد»
(1)
.
وقال الشيرازي: «ولا يجوز أن يعلق العقد ـ يعني عقد القراض ـ على شرط مستقبل؛ لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع والإجارة»
(2)
.
وقيل: يصح التعليق، وهو مذهب الحنابلة
(3)
.
جاء في كشاف القناع: «ويصح تعليقها: أي المضاربة، ولو على شرط مستقبل»
(4)
.
وقد بحثت تعليق العقود في عقد البيع، ثم أعدته في عقد الإجارة، وأدلة هذه المسألة هي الأدلة عينها في العقدين السابقين، فارجع إليهما إن شئت، ورجحت جواز تعليق العقود كلها، والله أعلم.
* * *
(1)
الشرح الكبير (3/ 519).
(2)
المهذب (1/ 386).
(3)
المحرر (1/ 351)، كشاف القناع (3/ 512)، الإنصاف (5/ 431)، الشرح الكبير (5/ 139).
(4)
كشاف القناع (3/ 512).