الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في انعقاد الشركة بالمعاطاة
الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها، من قول، أو فعل
(1)
.
وجاء في الموسوعة الكويتية: تقوم دلالة الفعل مقام دلالة اللفظ
(2)
.
[م-1280] علمنا أن الإيجاب والقبول عن طريق اللفظ ركن متفق عليه لدى الفقهاء، فتنعقد الشركة بكل لفظ يدل عرفًا على إرادة الشركة، واختلفوا في انعقاد الشركة بالمعاطاة، دون اللفظ.
مثاله: لو أن شخصا ما أخرج جميع ما يملك من نقد وقال لآخر: أخرج مثل هذا واشتر وما رزق الله من ربح فهو بيننا على التساوي، فلم يتكلم الآخر، وإنما قام بخلط المالين، وأخذ وأعطى، وفعل كما أشار صاحبه، فهل يعتبر هذا الفعل بمنزلة القبول، وتنعقد به الشركة، أم لا بد من اللفظ؟
اختلف الفقهاء في ذلك، والخلاف فيه راجع إلى الخلاف في العقد على سبيل العموم، هل ينعقد بالمعاطاة، أو يحتاج الانعقاد فيه إلى اللفظ:
فقيل: العقود تنعقد بالمعاطاة مطلقًا، وهو مذهب الجمهور
(3)
.
(1)
مجموع الفتاوى (29/ 155).
(2)
الموسوعة الكويتية (26/ 42).
(3)
البحر الرائق (5/ 181)، فتح القدير (6/ 154)، الفتاوى الهندية (2/ 306)، الخرشي (6/ 39)، حاشية الدسوقي (3/ 348)، منح الجليل (6/ 251)، مطالب أولي النهى (3/ 501)، شرح منتهى الإرادات (2/ 209)، كشاف القناع (3/ 497).
وقيل: لا تنعقد مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد
(1)
.
وقيل: تنعقد في الخسيس دون النفيس، وهو اختيار الكرخي من الحنفية، والقاضي أبي يعلى وابن الجوزي من الحنابلة
(2)
.
وسبق ذكر الأدلة في هذه المسألة في مسألة انعقاد البيع بالمعاطاة، وقد ذكرنا حجج كل قول، ورجحنا القول بالجواز مطلقًا، وأجبنا عن أدلة المخالفين بما يغني عن إعادته هنا، والحمد لله.
* * *
(1)
نهاية المحتاج (5/ 5)، مغني المحتاج (2/ 213)، روضة الطالبين (4/ 275).
(2)
فتح القدير (6/ 252)، كشاف القناع (3/ 148).