الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
في اشتراط تسليم رأس مال المضاربة
العقد في المضاربة وارد على إطلاق التصرف، لا على تسليم المال.
[م-1362] اختلف أهل العلم في اعتبار تسليم المال للعامل شرطًا في صحة المضاربة على قولين:
القول الأول:
لا يصح القراض إلا إذا تسلم العامل مال المضاربة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية، واختاره بعض الحنابلة
(1)
.
(2)
.
(3)
.
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 281)، المبدع (5/ 23)، المغني (5/ 17).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 84)، وانظر البحر الرائق (7/ 268)، تبيين الحقائق (5/ 56).
(3)
المدونة (5/ 112).