الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومذهب الحنابلة قريب من مذهب الحنفية حيث منع الحنابلة الشراء بأكثر من رأس المال، أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين بأن يشتري بفضة ومعه ذهب أو بالعكس؛ لأنه عادة التجار، ولا يمكن التحرز منه، ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه؛ لأنه لا يفضي إلى الزيادة في رأس مال الشركة
(1)
.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: «وليس له أن يستدين على مال الشركة، فإن فعل فهو عليه، وربحه له، إلا أن يأذن شريكه ...... لأنه أدخل في الشركة أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه، فلم يجز كما لو ضم إليها ألفًا من ماله .... فإن أذن له شريكه جاز كبقية أفعال التجارة المأذون فيها»
(2)
.
وجاء في الإنصاف: «وليس له أن يستدين بأن يشتري بأكثر من رأس المال. هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه جماهير الأصحاب»
(3)
.
(4)
.
وجه قول الحنفية والحنابلة:
أن الشريك وكيل بالشراء، والوكيل بالشراء يملك الشراء بالنقد والنسيئة إلا
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 261)، المغني (5/ 13)، المبدع (5/ 12)، المحرر في الفقه (1/ 351)، كشاف القناع (3/ 501 - 502)، شرح منتهى الإرادات (2/ 212).
(2)
الشرح الكبير (5/ 123).
(3)
الإنصاف (5/ 419).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 146).