الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذه معاطاة بالاتفاق، وأما أن يكون اللفظ من أحدهما، والمعاطاة من الآخر، فهذه معاطاة على الصحيح، وقد تكلمنا على صور المعاطاة في عقد البيع.
جاء في شرح منتهى الإرادات: «(ولا يعتبر) لمضاربة (قبض) عامل (رأس المال) ..... (ولا القول): أي قوله: قبلت ونحوه (فتكفي مباشرته) أي العامل (للعمل) ويكون قبولًا لها كالوكالة»
(1)
.
وفي منار السبيل: «ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح، وإن كان بيد ربه
…
ولا القبول، فتكفي مباشرته للعمل، ويكون قبولًا لها كالوكالة»
(2)
.
وقال السيوطي: «ولا بد في القراض من الإيجاب والقبول. وقيل: لو قال: خذ هذه الدراهم، واتجر فيها على أن الربح بيننا، فأخذ، استغنى عن القبول»
(3)
.
وفي روضة الطالبين: «ولو قال: خذ هذا الألف، واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين، فقطع القاضي حسين والبغوي بأنه قراض، ولا يفتقر إلى القبول»
(4)
.
القول الثالث:
تنعقد بالمعاطاة قياسًا على البيع، وهذا مذهب المالكية.
(1)
شرح منتهى الإرادات (2/ 216)، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 514)، المبدع (5/ 20)، كشاف القناع (3/ 508).
(2)
منار السبيل (1/ 401).
(3)
جواهر العقود للسيوطي (1/ 194).
(4)
روضة الطالبين (5/ 124).