الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في حكم عقد المضاربة
[م-1345] استدل الفقهاء على جواز عقد المضاربة بأدلة كثيرة، منها:
الدليل الأول:
من أقوى الأدلة على جواز المضاربة ما نقل من إجماع للعلماء على جوازه، فالعلماء الذين لهم عناية في نقل الإجماع قد حكوا الإجماع على جواز عقد المضاربة في الجملة، ولم يختلفوا في ذلك:
وقد حكاه من الحنفية، السرخسي، والكاساني، والزيلعي.
يقول السرخسي: «جواز هذا العقد عرف بالسنة والإجماع»
(1)
.
ويقول الكاساني: «القياس أنه لا يجوز؛ لأنه استئجار بأجر مجهول، ولعمل مجهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز، والسنة، والإجماع»
(2)
.
وحكى الإجماع على جواز المضاربة الزيلعي في تبيين الحقائق
(3)
.
ومن المالكية: ابن عبد البر وابن رشد، والباجي، والحطاب.
يقول ابن عبد البر: «أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها، مسنونة قائمة»
(4)
.
(1)
المبسوط (22/ 18).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 79).
(3)
تبيين الحقائق (5/ 53).
(4)
الاستذكار (21/ 121).
ويقول ابن رشد: «ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض» .
وقال الباجي في المنتقى: «وأما القراض فهو جائز لا خلاف فيه في الجملة»
(1)
.
كما حكى الإجماع من المالكية الحطاب في مواهب الجليل
(2)
.
وحكى الإجماع جمع من الشافعية، منهم ابن المنذر، والشربيني، وغيرهم
(3)
.
ويقول ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة»
(4)
.
ويقول ابن القيم: «وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب أصحابه في حياته، وبعد موته، وأجمعت عليها الأمة»
(5)
.
(6)
.
وقد قدمت الاحتجاج بالإجماع في الاستدلال على جواز المضاربة على غيره من الأدلة؛ لأنهم لم يختلفوا في الاحتجاج به على هذا العقد، وإن كان
(1)
المنتقى (5/ 151).
(2)
مواهب الجليل (5/ 356).
(3)
انظر الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 206)، مغني المحتاج (2/ 309)، إعانة الطالبين (3/ 99).
(4)
المغني (5/ 16).
(5)
إعلام الموقعين (4/ 20).
(6)
المحلى، مسألة:(1367).