الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأولى جائزة بالإجماع، والثانية منعها الشافعية وأجازها غيرهم.
وسيأتي بيان ذلك في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.
وشركة أعمال: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر، على أن يتقبلوا نوعًا معينًا من العمل، وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة.
وقد منعها الشافعية وأجازها غيرهم. وسيأتي بيان ذلك في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.
وشركة وجوه: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر، على أن يشتريا نسيئة، ويبيعا نقدًا، ويقتسما الربح بينهما.
وقد أجازها الحنفية والحنابلة، ومنعها المالكية والشافعية. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
وهناك عقد القراض (المضاربة): وهي أن يدفع شخص لآخر مبلغًا من المال ليتجر فيه، على أن يشتركا في الربح، ومنه المزارعة والمساقاة، وهناك خلاف بين الفقهاء هل عقد المضاربة يلحق بعقد الشركات؟ أو هو عقد لا شركة فيه، باعتبار أن رأس المال يخص المالك وحده، فلا توجد فيه مشاركة، والعمل يختص به العامل، فلا توجد به أيضًا مشاركة، وإنما المشاركة إن وجدت فهي في الربح خاصة، وقد يوجد وقد لا يوجد، ووجود الربح يكون حادثًا بعد قيام العقد والشروع في العمل، بخلاف عقود الشركات، والله أعلم.
وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من التفصيل والتوثيق لهذه التعريفات عند دراسة كل نوع على حدة.
تعريف شركة الإباحة:
نص بعض الحنفية على هذا النوع من الشركات.
فقد جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «شركة الإباحة: وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكًا لأحد كالماء»
(1)
.
والفرق بين شركة الملك والعقد وبين شركة الإباحة: أن الاشتراك في شركة الملك والعقد: هو الأعيان والأموال، وأما الاشتراك في شركة الإباحة فهو صلاحية الإحراز والتملك.
كذلك يدخل في شركة الإباحة الاشتراك في الانتفاع بالطرق العامة، والمساقي، ومجاري المياه والأنهار، فهذه الأشياء ملك مشترك بين المنتفعين.
(ح-889) والدليل على هذه الشركة ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا ثور الشامي، عن حريز بن عثمان، عن أبي خداش،
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار
(2)
.
[إسناده صحيح]
(3)
.
وإذا عرفنا أقسام الشركة بالمفهوم العام للشركة، فإن شركة الملك وشركة الإباحة ليست من شركات المعاوضة، فلا تدخل معنا في هذه الدراسة، بخلاف شركة العقود، فإنها تقوم بغرض الحصول على الأرباح، لهذا ستكون الدراسة مختصة بها.
* * *
(1)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 6).
(2)
المسند (5/ 364).
(3)
سبق تخريجه، انظر (ح - 336).