الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل
حكم المضارب حكم الوكيل في بيعه وشرائه
(1)
.
[م-1375] سبق لنا خلاف العلماء فيما إذا باع المضارب بغبن فاحش، فهل يختلف الحكم فيما لو اشترى بغبن فاحش؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال، منها:
القول الأول:
هناك من العلماء من فرق بين البيع والشراء، فقال: يجوز له ا لبيع بغبن فاحش، ولا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل، فإن اشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بما لا يتغابن الناس في مثله كان مشتريًا لنفسه لا على المضاربة.
وهذا قول أبي حنفية. وعللوا المنع بأن الإذن لا يقتضيه
(2)
، ولأنه بمنزلة الوكيل بالشراء، والوكيل لا يملك أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، أو بما لا يتغابن الناس فيه
(3)
.
(4)
.
(1)
المغني (5/ 25).
(2)
البحر الرائق (7/ 265)، المبسوط (22/ 38، 54)،.
(3)
انظر المبسوط للسرخسي (22/ 54).
(4)
بدائع الصنائع (6/ 87).