الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويناقش:
بأن هذه الآية ليست نصًا في المضاربة، فالتاجر الذي يضرب في الأرض مبتغيًا فضل الله ورزقه لا يلزم أن يكون مضاربًا عاملًا في مال غيره، والله أعلم.
الدليل الثالث:
(ح-898) ما رواه ابن ماجه من طريق نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن ابن داود، عن صالح بن صهيب،
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع
(1)
.
[قال البخاري: موضوع]
(2)
.
(1)
سنن ابن ماجه (2289)، ومن طريق نصر بن القاسم أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 80).
(2)
الكاشف (5822)، تهذيب الكمال (29/ 365 - 366)، تهذيب التهذيب (10/ 386).
وفي إسناده: نصر بن القاسم: روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد، وقال البخاري عنه: هذا حديث موضوع. تهذيب الكمال (29/ 365 - 366)، تهذيب التهذيب (10/ 386).
وقال الذهبي في الميزان (4/ 253): لا يكاد يعرف.
كما أن في إسناده عبد الرحمن بن داود. قال العقيلي: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. الضعفاء الكبير (3/ 80).
وقال الحافظ الذهبي في الكاشف، وابن حجر في التقريب: مجهول.
كما أن صالح بن صهيب الرومي لم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول الحال.
وقال الذهبي: تفرد عنه عبد الرحمن بن داود.
وقال البوصيري: صالح بن صهيب مجهول، وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ، قاله العقيلي، ونصر بن القاسم قال البخاري: حديثه موضوع. مصباح الزجاجة (3/ 37).
وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات (2/ 157).
وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 475): «أخرج ابن ماجه في سننه في التجارات، عن صالح ابن صهيب، عن أبيه صهيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت، لا للبيع، ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه المفاوضة عوض المقارضة، ورواه إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث، وضبطه: المعارضة بالعين والضاد، وفسر المعارضة بأنها: بيع عرض بعرض مثله
…
».