الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصحح ابن رجب الإبهام في جملة من العقود، من ذلك عقود المشاركات، ومنها المضاربة كأن يقول له: ضارب بإحدى هاتين المائتين، وهما في كيسين، ودع الأخرى عندك وديعة
(1)
.
الراجح:
القول بالجواز، والدراهم على الصحيح مما لا تتعين بالتعيين، فتعيينها لا يفيد شيئًا، وله أن يدفع غيرها، المهم أن يكون رأس مال المضاربة معلومًا، والله أعلم.
* * *
(1)
القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة الخامسة بعد المائة (ص:233).