الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الخامس
في عقد المضاربة (القراض)
توطئة
في تعريف المضاربة
تعريف المضاربة اصطلاحًا
(1)
:
تلتقي تعاريف الفقهاء للمضاربة في المعنى، وإن اختلفت في اللفظ، فهي
(1)
جاء في اللسان: ضرب في الأرض يضرب ضربًا وضربانًا، ومضربًا بالفتح: خرج فيها تاجرًا أو غازيًا. اللسان (1/ 544).
والمضاربة والقراض اسمان لمسمى واحد، فالقراض لغة أهل الحجاز، وهو اللفظ المفضل لدى فقهاء المالكية والشافعية.
والمضاربة لغة أهل العراق. وهو اللفظ المفضل لدى فقهاء الحنفية والحنابلة. انظر الاستذكار (21/ 119)، الذخيرة (6/ 23)، الحاوي الكبير للماوردي (7/ 305)، جواهر العقود للسيوطي (1/ 192).
والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، قال تعالى:{وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} [المزمل: 20].
وقال الرافعي: المضاربة من المفاعلة التي تكون من واحد. نيل الأوطال (5/ 390).
وقال ابن منظور: جائز أن يكون كل واحد من رب المال ومن العامل يسمى مضاربًا؛ لأن كل واحد منهما يضارب صاحبه، وكذلك المقارض. لسان العرب (1/ 544).
ولفظ القراض: قيل: مأخوذ من القرض، وهو القطع، وذلك أن المالك قطع للعامل قطعة من ماله، وأعطاها له مقارضة ليتجر فيها، ومنه قوله تعالى:{من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة} [البقرة: 245] والمعنى: من يقطع الله جزءًا من ماله فيضاعف له ثوابه أضعافًا كثيرة، إلا أن المنفعة إذا كانت لطرف واحد قيل له قرض، وإذا كانت المنفعة للاثنين كانت منهما مفاعلة قيل له قراضًا، فكأن هذا سلف ماله، وهذا سلف عمله فصارا متسالفين، فسمي قراضا، وقيل متقارضان. انظر أحكام القرآن لابن العربي (1/ 306).
وقيل: القراض مأخوذ من المقارضة، وهي المساواة، ومنه تقارض الشاعران إذا استويا في الإنشاد؛ لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح. انظر الذخيرة (6/ 23).
تدور على أن: المضاربة عقد بين اثنين أحدهما يقدم مالًا، والآخر يتجر فيه على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح
(1)
.
على خلاف بينهم في المال المدفوع هل يشترط أن يكون نقدًا، أو يجوز أن يكون رأس المال من العروض، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف عند الكلام على شروط المضاربة.
* * *
(1)
انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (8/ 447)، الجوهرة النيرة (1/ 291)، مجمع الضمانات (ص:303)، الفتاوى الهندية (4/ 285).
وانظر في مذهب المالكية: شرح حدود ابن عرفة (ص:380)، الشرح الكبير (3/ 517)، بلغة السالك (3/ 682)، منح الجليل (7/ 317)، القوانين الفقهية (ص:186).
وانظر في مذهب الشافعية: حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 52)، روضة الطالبين (5/ 117)، مغني المحتاج (2/ 309 - 310)، نهاية المحتاج (5/ 220).
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 507)، مطالب أولي النهى (3/ 513)،