الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في شروط عقد المضاربة
المبحث الأول
الشروط الخاصة برأس المال
الشرط الأول
في اشتراط أن يكون رأس المال من النقود
[م-1350] أجمع الفقهاء على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير.
قال ابن المنذر: «وجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم .... »
(1)
.
وقال ابن حزم: «والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك ..... لأن هذا مجمع عليه، وما عداه مختلف فيه»
(2)
.
وقال أيضًا: «واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز»
(3)
.
وقال ابن رشد: «أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في العروض»
(4)
.
(1)
الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 206).
(2)
المحلى، مسألة (1368).
(3)
مراتب الإجماع (ص: 92).
(4)
بداية المجتهد (2/ 178).