الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وجاء في الشرح الصغير: «وكقراض مبهم بأن قال: اعمل فيه قراضًا، وأطلق فإنه فاسد، وفيه بعد العمل قراض المثل في الربح»
(2)
.
وجاء في مغني المحتاج: «ولو قال: قارضتك، ولم يتعرض للربح فسد القراض؛ لأنه خلاف وضعه»
(3)
.
(4)
.
القول الثاني:
يصح القراض، ويكون الربح بينهما مناصفة، وهو قول الحسن وابن سيرين والأوزاعي
(5)
.
(1)
المدونة (5/ 90).
(2)
الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (3/ 687).
(3)
مغني المحتاج (2/ 313)، حواشي الشرواني (6/ 89)، وقد بين الشافعية والحنابلة أن القراض الفاسد ينفذ تصرف العامل فيه كالقراض الصحيح لوجود الإذن في التصرف، ويكون الربح كله للمالك، ويستحق العامل أجرة مثله. انظر روضة الطالبين (5/ 125)، الإنصاف (5/ 429).
(4)
المغني (5/ 20).
(5)
المرجع السابق.
واستدلوا على ذلك بأنه لو قال: خذ هذا المال مقارضة، والربح بيننا كان مناصفة، فكذلك إذا لم يذكر شيئًا، فالأصل تساويهما في الربح.
وأجاب عنه ابن قدامة بقوله:
(1)
.
وهذا القول هو الراجح.
* * *
(1)
المغني (5/ 20).