الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الغزالي في الوسيط وهو يذكر شروط رأس المال: «الرابع: أن يكون رأس المال مسلمًا إلى العامل يدًا، لا يداخله المالك بالتصرف واليد، فلو شرط لنفسه يدًا أو تصرفًا معه فهو فاسد»
(1)
.
تعليل من قال: يشترط تسليم رأس المال:
التعليل الأول:
أن المضاربة فيها معنى الإجارة؛ لأن ما يأخذه مقابل بعمله، والمال محل العمل، فيجب تسليمه كالإجارة الحقيقية
(2)
.
التعليل الثاني:
إذا لم يكن المال بيد العامل فإن ذلك يخرج القراض عن أن يكون قراضًا، ويجعله إجارة مجهولة العوض
(3)
.
التعليل الثالث:
أن المال أمانة في يده، فلا يتم إلا بالتسليم كالوديعة.
القول الثاني:
تسليم مال المضاربة ليس بشرط، وهو مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
الوسيط (4/ 107)، وقال في مغني المحتاج (2/ 310):«وأن يكون مسلمًا إلى العامل، وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد، أو في مجلسه، وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه، والتصرف فيه» . وانظر روضة الطالبين (5/ 118)، أسنى المطالب (2/ 380).
(2)
انظر تبيين الحقائق (5/ 56).
(3)
المبسوط (22/ 84)، المنتقى للباجي (5/ 151).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 281)، المبدع (5/ 23)، المغني (5/ 17)، شرح منتهى الإرادات (2/ 216)، مطالب أولي النهى (3/ 514).