الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في أقسام شركة الأعمال
المبحث الأول
في انقسام شركة الأبدان إلى تقبل الأعمال وتملك المباحات
قال السرخسي: المباح إنما يملك بالإحراز
(1)
.
المباح قبل حيازته لا مالك له، ولا يجوز بيعه
(2)
.
قال ابن قدامة: العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال
(3)
.
[م-1319] اتفق القائلون في شركة الأبدان على جواز تقبل الأعمال كالخياطة، واختلفوا في المشاركة في تملك المباحات، كالاحتشاش والاحتطاب على قولين:
القول الأول:
الاشتراك بالأعمال المباحة شركة فاسدة وهذا مذهب الحنفية
(4)
.
القول الثاني:
يصح الاشتراك في تملك المباحات، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة
(5)
.
(1)
المبسوط (11/ 251).
(2)
انظر المغني (4/ 174) بتصرف.
(3)
المغني (5/ 5).
(4)
بدائع الصنائع (6/ 63)، تبيين الحقائق (3/ 322 - 323)، العناية شرح الهداية (6/ 191)، البحر الرائق (5/ 197).
(5)
الذخيرة (8/ 40)، المدونة (5/ 49)، المغني (5/ 4)، الإنصاف (5/ 460)، كشاف القناع (3/ 528).