الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في الوصف الفقهي للشركة
الفرع الأول
عقود الشركة من العقود الجائزة
قال الحنفية: الشركة تتضمن معنى الوكالة
(1)
.
قلت: والوكالة عقد جائز فكذا الشركة.
[م-1276] اختلف الفقهاء في عقد الشركة، هل يعتبر من العقود اللازمة، أو من العقود الجائزة.
فقيل: الشركة عقد جائز مطلقًا، قبل خلط المالين وبعده، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن رشد الجد، والحفيد من المالكية
(2)
.
إلا أن الحنفية اشترطوا لجواز الفسخ شرطين:
أحدهما: أن يعلم الشريك صاحبه بالفسخ.
(1)
الهداية شرح البداية (3/ 11)، البحر الرائق (5/ 197)، بدائع الصنائع (6/ 60).
(2)
تبيين الحقائق (3/ 323)، غمز عيون البصائر (3/ 437)، الذخيرة (8/ 51)، المقدمات الممهدات (4/ 42)، التاج والإكليل (5/ 125)، الحاوي الكبير للماوردي (6/ 483 - 484)، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 398)، حاشية الجمل (3/ 105)، المغني (5/ 15)، القواعد لابن رجب (ص 65)، الإنصاف (5/ 354)، مطالب أولي النهى (3/ 445).
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 192): «القول في أحكام الشركة الصحيحة، وهي من العقود الجائزة، لا من العقود اللازمة: أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء» .