الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
إذا قال ضارب على أننا شريكان في الربح أو الربح بيننا
قال الباجي: إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين
(1)
.
[م-1366] اختلف العلماء فيما إذا قال المالك: ضارب بهذا المال على أننا شريكان في الربح، أو على أن الربح بيننا على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، والحنابلة، وأصح الوجهين عند الشافعية أن المضاربة صحيحة، ويكون الربح بينهما نصفين
(2)
.
جاء في الفتاوى الهندية: «ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أنهما شريكان في الربح، ولم يبين مقدار ذلك، فالمضاربة جائزة، والربح بينهما نصفان»
(3)
.
وقال في المبسوط: «لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية، قال الله عز وجل:{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]
(4)
.
(1)
المنتقى (5/ 152).
(2)
الفتاوى الهندية (4/ 288)، المبسوط (22/ 54)، الجوهرة النيرة (1/ 295)، الشرح الصغير (3/ 687)، الخرشي (6/ 206)، الشرح الكبير (3/ 519)، المهذب (1/ 385)، نهاية المحتاج (5/ 227)، الوسيط (4/ 113)، روضة الطالبين (5/ 123)، التنبيه (ص: 119)، أسنى المطالب (2/ 383)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 267)، المبدع (5/ 19)، المحرر (1/ 351)، المغني (5/ 20)، شرح منتهى الإرادات (2/ 216)، كشاف القناع (3/ 509).
(3)
الفتاوى الهندية (4/ 288).
(4)
المبسوط (22/ 54).