الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السادس
في السفر بمال الشركة
الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة
(1)
.
تصرف الشريك
…
ينفذ بلا إذن شريكه إذا كان في حدود مصلحة الشركة
(2)
.
[م-1307] اتفق الفقهاء على أن للشريك أن يسافر بمال الشركة إذا أذن له شريكه، واختلفوا فيما لو سافر بالمال دون إذنه على أربعة أقوال:
القول الأول:
للشريك والمضارب أن يسافر بلا إذن من شريكه، إذا أمن الطريق، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة، ومحمد، والمذهب عند الحنابلة
(3)
.
جاء في الفتاوى الهندية: «ولشريك العنان والمبضع والمضارب أن يسافروا بالمال، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، ومحمد»
(4)
.
وجاء في تحفة الفقهاء: «وكذا لكل واحد منهما ـ يعني الشريكين ـ أن يبضع
(1)
انظر المغني (5/ 50)، المنتقى للباجي (7/ 113)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 342).
(2)
انظر الموسوعة الكويتية (26/ 71).
(3)
تحفة الفقهاء (3/ 9)، الفتاوى الهندية (2/ 323)، الدر المختار (4/ 317)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 401)، شرح منتهى الإرادات (2/ 211)، مطالب أولي النهى (3/ 504)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 260)، المحرر في الفقه (1/ 351).
(4)
الفتاوى الهندية (2/ 323).