الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأولى، وإبضاعًا في الثانية؛ لأن لفظ تصرف يحتمل المضاربة وغيره، وقد اقترن به ما يخلصه لأحدهما فغلب حكمه.
وإن قال: ضارب به والربح كله لك، أو كله لي لم يصح قرضًا، وكان قراضًا فاسدًا؛ لأن عقد المضاربة يقتضي المشاركة بالربح، فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
(1)
.
(2)
.
الراجح من الخلاف:
أر ى أن قول المالكية قول وسط، بين الحنفية الذين ألغوا اللفظ وصححوا العقد وحملوه على عقد آخر، وبين الشافعية والحنابلة الذين أفسدوا العقد، فهم اعتبروا اللفظ فلم يخرجوه عن القراض، وصححوا العقد، وجعلوه من قبيل التبرع بنصيبه، والله أعلم.
* * *
(1)
أسنى المطالب (2/ 383)، المهذب (1/ 385)، التنبيه (ص: 119)، جواهر العقود (1/ 194)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 269)، المغني (5/ 21)، كشاف القناع (3/ 508 - 509).
(2)
المهذب (1/ 385).