الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع العاشر
في إقرار الشريك بدين على الشركة
الإذن بالتجارة لا يتضمن الإبراء والإقرار
(1)
.
الشريك وكيل، ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو من جهة العرف
(2)
.
[م-1311] إذا أقر أحد الشريكين بدين على الشركة، فهل يلزم الشريك إقراره؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والصحيح في مذهب الحنابلة إلى أن إقرار الشريك في شركة العنان لا يجوز على صاحبه، بخلاف شركة المفاوضة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن إقراره على شريكه نافذ بشرط ألا يكون متهمًا في إقراره؛ لأن الإقرار من توابع التجارة؛ فلو لم يصح إقراره لم يعامله أحد، فلا بد من قبول إقراره فيما هو من باب التجارة
(3)
.
(1)
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ـ الندوي (2/ 40).
(2)
المغني (5/ 76).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 72)، حاشية ابن عابدين (4/ 320)، فتح القدير (6/ 184)، الفتاوى الهندية (4/ 218، 219)، الشرح الكبير (3/ 352)، التاج والإكليل (5/ 128)، الخرشي (6/ 43)، البهجة في شرح التحفة (2/ 345)، منح الجليل (6/ 263)، نهاية المحتاج (5/ 106)، تحفة المحتاج (5/ 400)، أسنى المطالب (2/ 318)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (3/ 129)، كشاف القناع (3/ 502)، مطالب أولي النهى (3/ 547).
واستثنى الحنفية إقرار الشريك في حال كان المال في يده، فإنه يقبل؛ لأنه أمين بخلاف ما إذا لم يكن المال في يده؛ لأنه يدعي دينًا عليه فلا يقبل
(1)
.
وإليك نصوص الفقهاء الدالة على هذا:
جاء في بدائع الصنائع: «ولو أقر بدين لم يجز على صاحبه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة، فلا يصدق في إيجاب الحق على شريكه بخلاف المفاوضة؛ لأن الجواز في المفاوضة بحكم الكفالة لا بالإقرار»
(2)
.
وفي مجلة الأحكام العدلية: «المفاوضان كفيل بعضهما لبعض
…
وعليه فكما ينفذ إقرار أحدهما في حق نفسه، يكون نافذًا في حق شريكه على ذلك الوجه، فإذا أقر أحدهما بدين فللمقر أن يطالب أيهما شاء»
(3)
.
وجاء في حاشية ابن عابدين: «إذا قال الشريك: استقرضت ألفًا، فالقول له: إن المال في يده ..... لأنه حينئذ أمين، فقد ادعى أن الألف حق الغير، بخلاف ما إذا لم يكن في يده؛ لأنه يدعي دينًا عليه»
(4)
.
(5)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (4/ 330).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 72).
(3)
مجلة الأحكام العدلية، مادة (1356).
(4)
حاشية ابن عابدين (4/ 330).
(5)
الفتاوى الهندية (4/ 218).