الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب المالكية، والشافعية، وقول زفر من الحنفية، واختيار ابن حزم من الظاهرية إلى أن الربح كالخسارة على قدر رؤوس الأموال، فلا يجوز أن يشرط لأحدهما أكثر من ربح ماله
(1)
.
إلا أن المالكية جعلوا الربح والعمل على قدر المال، فإذا كان سهمه في الشركة الثلث كان عليه من العمل مقدار الثلث، وله من الربح مقدار الثلث، وجعل الشافعية الربح فقط على قدر المال، وإن تفاوتا في العمل.
جاء في الفواكه الدواني: «والحاصل أنه يشترط أن يكون الربح والخسر والعمل بقدر المالين»
(2)
.
وجاء في روضة الطالبين: «الربح بينهما على قدر المالين شرطا ذلك أم لا، تساويا في العمل أم تفاوتا»
(3)
.
وجه هذا القول:
أن الربح نماء المال فتكون قسمته على قدر المال، ولا يجوز التفاضل فيه.
وللقياس على الخسارة، فإذا كانت الوضيعة على مقدار المال بالاتفاق فلا
(1)
تهذيب المدونة (3/ 558)، الفواكه الدواني (2/ 121)، الخرشي (6/ 45)، الشرح الكبير (3/ 354).
وانظر مذهب الشافعية في: مغني المحتاج (2/ 215)، المهذب (1/ 346)، إعانة الطالبين (3/ 105)، الوسيط (3/ 261).
وانظر قول زفر في بدائع الصنائع (6/ 62)، البحر الرائق (5/ 188).
وانظر قول ابن حزم في المحلى، مسألة (1240).
(2)
الفواكه الدواني (2/ 121).
(3)
روضة الطالبين (4/ 284).